Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه، ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط (1) والأولى (2) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
268 (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان (3) نقصه (4) الحاصل بتطهيره (5).
269 (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص (6) بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب (7) ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره (8)، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأقوى سد بابه، لأنه أحد أطراف المنع عن الهتك الزائد كما لا يخفى.
(آقا ضياء). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي). * لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الإمام الخميني). * بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
(2) بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم). * بل هو الأقوى. (الجواهري).
(3) فيه إشكال بل منع، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته. (الخوئي).
(4) بل الحاصل بنفس التنجس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير. (الگلپايگاني).
(5) بل الحاصل من وجوب تطهيره وإن لم يطهر بعد. (الحكيم).
(6) يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجبا كفائيا على الجميع. (الإمام الخميني).
(7) هذا إذا لم يكن ضرريا. (الخوئي).
(8) لا وقع لهذا القيد فيما أرى. (آل ياسين).
* الظاهر أن أصل العبارة: إذا كان لغيره. (الحكيم).
* لا وجه لهذا القيد في هذا المقام. (الشيرازي).
* بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدم. (الخوئي).</div>
Bogga 190
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010