ركعتي الشفع. لكن لا يوجب بطلان [التحريمة (¬1)] (¬2) عند "أبي يوسف" (¬3). صرح بذلك ........................................................................ ...........
"الزيلعي" (¬1) وغيره في الكلام على المسألة الملقبة بالثمانية (¬2) معللا بأن فساد الأداء لا يزيد على تركه. فكما أن تركه لا يفسد التحريمة فكذا فساده. ووجه كون فساد الأداء ليس بأقوى من تركه أن الفاسد ثابت الأصل فائت الوصف فلا يكون أقوى من فائت كل من الأصل والوصف كذا ذكره "نوح أفندي" (¬3) في رسالته.
Bogga 208