202

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Noocyada

فإن قلت: يمكن أن يكون المراد من قول "المصنف": ((ثم صلى ركعتين)). أنه يؤديهما بتحريمة تلك الصلاة التي ارتفضت؛ إذ هي وإن ارتفضت [إلا أن التحريمة باقية على الصحة بدليل ما صرحوا به من أن المؤدى] (¬5) من الصلاة وإن فسد بترك القراءة في كل من ........................................................................ ...........

Bogga 207