204

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Noocyada

75= فإن شك في سجدته أنها عن الأول أم عن الثانية يمضي فيها، وإن شك في السجدة الثانية ; لأن إتمامها لازم على كل حال،

فإذا قلنا معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين. أي أداهما بتحريمة تلك الصلاة التي رفضها. يتجه ما ذكره حينئذ من أنه يسجد للسهو. قلت: هذا الاحتمال منع منه ما قدمناه عن" الزيلعي"/ (¬1) من قوله: ((والاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام إلى أن قال: ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة)) (¬2). و"المصنف" أيضا ذكره فيما سبق: أن الصلاة لا تبطل بنية القطع. فإن قلت: سياق/ (¬3) قول "المصنف" ((رفضه وقعد قدر التشهد)). يقتضي أن الرفض/ (¬4) بالنسبة للقيام فقط فلا يلزم المحذور وهو الانتقال منها بمجرد النية. قلت: قوله ثم صلى ركعتين يحقق أن الرفض لكلها لا للقيام فقط، وحينئذ كان المناسب تأنيث ضمير رفضه.

وقوله: وقعد قدر التشهد. أي ليخرج منها بالسلام؛ إذ هو الأولى كما سبق عن "الزيلعي" (¬5).

75= قوله: فإن شك في سجدته. ((قيل عليه)):لم يظهر له معنى محصل "حموي" (¬6).

Bogga 209