Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
عبد الله عليه السلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده (1).
ومنها: صحيحة سليمان بن خالد - المروية في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام قبل أن يظهر الإسلام - فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه. قال: وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام (2).
ومنها: صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم، وكان الولد للذي قضته القرعة (3).
ومنها: رواية سيابة وإبراهيم بن عمر - في التهذيب - في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابته القرعة أعتق.
قال: والقرعة سنة (4).
وصحيحة الحلبي فيمن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي خرج سهمه (5).
ورواية [محمد بن] مروان - في التهذيب والكافي - عن أبي عبد الله (6) قال:
إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم، فأعتقت عشرين (7).
Bogga 346
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267