323

Canawin

العناوين الفقهية

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Noocyada

Fiqiga

يجلس الأمام ويجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعون الله، وتجال السهام عليه أي ميراث يورثه، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه. ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية تجال عليه؟ - وذكر الآية - قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (1).

ومنها: موثقة ابن مسكان - المروية في التهذيب - مثل المرسلة، إلى آخر الآية (2). ورواية إسحاق في التهذيب مثل ذلك (3) ورواية السكوني في الكافي كذلك (4).

ومنها: صحيحة الحلبي - في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع العبد والحر والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم، وكان الولد للذي يخرج سهمه (5). وصحيحة محمد بن مسلم والحلبي في الكافي مثل ذلك (6).

ومنها: ما في صحيحة أبي بصير - المروية في كتب الأخبار - أنه لما أخبر علي عليه السلام بعد قدومه من اليمن بأنه أسهم بين قوم اليمن بأنه أسهم بين قوم ادعوا ولدا وطئوا أمة في ط طهر واحد، قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - إلا خرج سهم المحق (7).

ومثله مرسلة عاصم، المروية في التهذيبين (8).

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار - المروية في الفقيه والتهذيب - عن أبي

Bogga 345