325

Canawin

العناوين الفقهية

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Noocyada

Fiqiga

ومنها: روايته أيضا، عنه عليه السلام مثله (1). ونحوهما رواية أخرى في التهذيب (2).

ومنها: صحيحة محمد بن عيسى - في التهذيب - عن الرجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها (3).

ومنها: رواية يونس - المروية في الكافي - في رجل قال لمماليكه: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، وعلمه واحد منهم، ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الأمام، فإن له كلاما وقت القرعة (4) ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره (5).

ومنها: مرسلة حماد - المروية في التهذيب - عن أحدهما عليهما السلام قال: القرعة لا تكون إلا للأمام (6).

ومنها: ما روي أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرض موته ولا مال له غيره، فلما رفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قسمهم بالتعديل وأقرع بينهم، وأعتق اثنين بالقرعة (7).

وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله أقرع بالكتابة على الرقاع (8).

Bogga 347