بيانه في مبحث الولاية. وهي بالمعنى المذكور ليست من الحق الاصطلاحي أيضا، وإنما ذلك حكم من الشارع وترخيص منه للحاكم في التصدي لذلك رعاية لمصلحة المولى عليه، ولا يعود منه نفع للحاكم غير الأجر والثواب.
وأما حق الاستمتاع للزوج بالنسبة إلى زوجته، فعدم كونه من الحق - بمعنى الملك - واضح، فإن مرجعه إلى حكم من الشارع على الزوجة بعدم جواز امتناعها وترفعها عن ذلك عند إرادة الزوج له فيما لو كان ملتزما بحقوقها الواجبة عليه، ولا مناسبة بينه بالمعنى المذكور - وبين الحق بمعنى الملك.
كما أن مرجع حق الجار على جاره أو الأخ المؤمن على أخيه: المحافظة على مقام الأخوة والجوار وعدم التصدي إلى ما ينافيه.
وبالجملة، هذه الحقوق ونظائرها، وما ذكره سيدنا بعد ذلك من حق الغيبة والايذاء بضرب وشتم أو إهانة أو نحو ذلك: الظاهر أنها من الأحكام، وليست من الحقوق بمعنى الملك، ووجوب الاستحلال من المستغاب أو المتأذي أو المهان - على فرضه - إنما هو من جهة ظلمه بهتك عرضه أو إيذائه ونحوه، لا لثبوت حق مملوك له عليه.
كما أن حق التولية المجعول من الواقف للمتولي على الوقف وحق الوصاية المجعول من الموصي لشخص خاص على أطفاله أو على التصرف في ثلث ماله، ونحو ذلك مما يكون من شؤون ولايته على الأطفال وسلطنته على نفسه أو على ماله، كل ذلك - على الظاهر - أنها من قبيل الحكم لا الحق بالمعنى المصطلح.
وما ثبت بالدليل أن الموصى إليه له رد الوصية في حياة الموصي فتبطل وصايته بشرط بلوغ الرد للموصى، وإمكان نصبه غيره على وجه موافق للاحتياط
Bogga 38