نعم، ثبت للأب عند مسيس الحاجة - جواز أخذ مال الولد وصرفه على نفسه وعلى من يعول به، ما لم يكن مجحفا ومسرفا في ذلك.
فعن الشيخ - قدس سره - باسناده (عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه - قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال عليه السلام يأكل منه ما شاء من غير سرف) قال وقال - ع - وفي كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء.. إلى قوله: وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك).
وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام: (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد) (1).
ولعل سيدنا - قدس سره - يريد من حق الأبوة ما ذكرناه - أخيرا - وعلى كل، فالظاهر كون ذلك - أيضا - ليس من الملك الضعيف الذي هو حق اصطلاحا، وإنما هو حكم من الشارع وترخيص منه بأخذه ما يحتاج إليه من مال ابنه عند الحاجة الماسة إليه، ولا معنى لسقوطه بالاسقاط ولا نقله بالنواقل، ولا انتقاله بالإرث.
وأما ولاية الحاكم، فمما لا إشكال فيه كون الفقيه الجامع للشرائط له ولاية التصرف في مال الطفل والغائب - في الجملة - لمصلحتهما - وسيأتي
Bogga 37