[سؤال في القراءات المتواترة والخلاف في ذلك]
(10) السؤال العاشر (قال رضي الله عنه) سؤال :
قد ثبت عند جمهور أئمتنا وغيرهم أن القراءات السبع متواترة، وخالف في ذلك الإمام يحيى والرضي والزمخشري وغيرهم، وثبت من قواعد الأئمة أن من زاد في القرآن أو نقص كفر، فهذا يقتضي تكفير من أثبت القراءة الآحادية أو قرأ بها، والمعلوم خلاف ذلك، بل لم يزل العلماء يستدلون بها وينقلونها، ولم ينقل تكفير أحد ولو كان لنقل، وأيضا يلزم أن يخطئ من عمل بها إذ المسألة قطعية لا مجال للإجتهاد فيها، ولم يسمع ذلك فما يقال في الخروج عن ورطة ذلك، ثم ما يقال فيما نقله الإمام القاسم وغيره عن الهادي عليه السلام أنها لم تتواتر إلا قراءة نافع، قال محمد بن يحي: وهي قراءة آبائنا، فهذا ينفي تواتر غيرها، إذ القول بتواتر القراءات السبع منا إنما هو تقليد لمن قال: بالتواتر إذ لم تتواتر لنا نحن فمن أولى بالإتباع؟ هل من قال: بتواتر القراءات السبع أو العشر كما روي، أو القول بتواتر قراءة نافع فقط، ثم التواتر المدعى إنما هو عن القراء السبعة، وأما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنص الأكثر أنه لم يبلغ حد التواتر، وحينئذ فهل تصح القراءة في الصلاة بغير قراءة نافع على مذهب الهادي وأولاده أم لا يصح كما هو مفهوم من كلامه يبنوا ذلك بيانا شافيا؟.
Bogga 32