* وإن لم يشارك العزم المعزوم فهاهنا محط الأنظار:
فذهب بعض المتكلمين إلى أنه معصية كبيرة إذا كان عمدا ، وهو ظاهر كلام القدماء من أئمتنا عليهم السلام، وهو يناسب القول بأن كل عمد كبيرة، وعليه عموم قوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله ...الآية} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا: يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه )) ، وقوله عليه السلام: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )) وغير ذلك ، وحملوا الآية الكريمة {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} أن ترك العزم داخل في الوسع وبقوا حديث (رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها) على حديث النفس الذي لا عزم معه وقالوا(مالم تقل أو تفعل) دال على أن فعل القلب كفعل الجارحة يشملها عموم الفعل.
وذهبت طائفة إلى أن العزم يتبع المعزوم في الصغر والكبر، وهذا يناسب قول الإمام المهدي عليه السلام وبعض المتأخرين أن بعض العمد ليس بكبيرة، وحجتهم قوله تعالى: {إلا اللمم} وقوله تعالى: {إن تجتنبوا...الخ}، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها)) ويتأول لهم الحديث (( إذا التقي المسلمان..الخ )) وحديث (( لا يزني الزاني..الخ )) بأنه قد فعل بعض المقدمات لأنه قال: التقى المسلمان، وقال: حين يزني.
Bogga 29