263

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Noocyada

Fiqiga

أو الإذن في خلط فبالحصة اجعلا ولو ماله معه أو اثنين ربه

66ظ/ وإن يبق فضل من طعام وكسوة ... فعند قدوم ضمه إذ تكملا (¬1)

وإن مات رب المال يبطل وإن يكن ... له ردة معها اللحاق فعطلا

وإن مات من ضاربته فهو باطل ... وما ردة منه بموته مثلا

ولم ينعزل بالعزل لا بعلمه ... وإن لم يجانس رأس ماله بدلا

وعند افتراق كلفنه تقاضيا ... وفي المال دين ثم ربح تحصلا

وإن لم يكن في المال ربح فقل له ... أيا زيد رب المال في ذاك وكلا

وفي مالها هلكا إلى الربح فاصرفن ... فإن زاد لم يضمن على الربح مكملا

وإن قسما ربحا قبيل انفساخها ... فضاع له مال يرد ليكملا

Bogga 263