262

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Noocyada

Fiqiga

ولو قاله بالكاف للثان ثلثه ... وبينهما ثلثاه يقسم فاعقلا س ... م

وفي الربح رب المال إن زاده يجز ... بعيد اقتسام مثل عكسه قد حلا

س

ومستأجر حولا يضارب قد يرى ... له أجرة والربح للرب معقلا

وأعطاه مشروطا بلا أجر مدة ... ولم تنفسخ فيه الإجارة مهملا

فصل في نفقته على نفسه من مال المضاربة وفي بطلانها

ولا ينفقن من مال ذاك مضارب ... بمصره أو مصر بنى فيه منزلا

وفي سفر أفتوك أنفق بمالها ... عليك ولو يوما وفي فاسد فلا

Bogga 262