264

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Noocyada

Fiqiga

وفي الفسخ ثم العقد فالهلك زحلا وإن زاد شيء منه يقتسمانه

كتاب الوكالة

وما صح توكيل إذا لم يكن به ... موكله فعل التصرف خولا

وما صحة فيها إذا لم يكن بها ... ليقصد في العقد الوكيل ويعقلا

Bogga 264