قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: أن العقود في الخطبة حدث فيما يخرج من قولهم: إنه لم يقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان في أول أيامه، إلا أنه لما كبرت سنه فيما قيل: كان يقعد يروح بذلك، /52/ فالواجب أن يتبع على ما مضى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - والخليفتان وعثمان قبل كبر سنه، ولا يقتدى به في موضع العذر إذا كان له عذر؛ لأن هذا ثابت فيما قيل: إنه إنما كان ذلك حين كبرت سنه، فإن كان له عذر فلا يقتدى بمن كان له عذر، وإن كان محدثا عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين فأحرى ألا يقتدى به في المخالفة.
ومنه قال أبو بكر: روينا عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يخطب يوم الجمعة ما قل أو كثر. وقد ذكرنا قول عطاء، ويجزئ عن مالك والأوزاعي وإسحق وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور خطبة. وفي هذا المسألة قولان آخران: أحدهما قول الشافعي: وهو أن لا يجزئ إلا خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة منهما أن يحمد الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن، وفي الأولى يحمد الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويوصي بتقوى الله، ويدعو في الآخرة. والقول الآخر: قول النعمان، وهو أن يخطب يجزي أن يخطب بتسبيحة واحدة. قال أبو بكر: قول النعمان لا معنى له، وأجو أن تجزئه خطبة.
Bogga 113