قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يجزيه من الخطبة في الجمعة وما تثبت به الخطبة أنه أقل ذلك أن يحمد الله ولو يحمده مرة واحدة، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو مرة واحدة، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ولو مرة واحدة، وقد ثبتت الخطبة ف هذا القول. وفي بعض قولهم: حتى يأتي بهذا ويتشهد ويوحد الله مع هذا. وفي بعض قولهم: حتى يحمد الله ويوحده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويقرأ هو ما كان من القرآن، ولا أعلم في قولهم: إنه إذا اتفق له بهذا إلى خطبته فحمد الله وحده، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، وقرأ آية أو ما يقوم مقام الآية إلا وقد كملت خطبته وقامت مقام خطبته.
ومنه قال أبو بكر: كان ابن الزبير إذا رقى المنبر سلم، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد، وأنكر ذلك مالك، وكان لا يراه.
قال أبو سعيد: الذي معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا قام /53/ الخطيب على المنبر بموضع الخطبة أن يسلم على الناس، ولا أعلم كراهية ذلك من أحد، إلا أنه لم يفعل ذلك لا يبلغ به عندي إلى نقصان حال في خطبة ولا غيرها.
ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في نزول الإمام لسجدة يقرأها، فروينا عن عثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وعقبة ابن عامر أنهم نزلوا فسجدوا، وبه قال أصحاب الرأي، وقال مالك بن أنس ليس العمل على أن ينزل إلا إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. وقال الشافعي: لا ينزل ولا يسجد، فإن فعل رجوت له أن لا يكون به بأس.
قال أبو بكر: إن نزل فسجد رجوت له الثواب، وإن لم ينزل فلا شيء عليه، نزل عمر وترك أن ينزل، وهذا بين، وله على إباحة ذلك حديث يدل بترك النزول على أن ذلك ليس بفرض.
Bogga 114