قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من أدرك من الصلاة شيئا فقد أدرك صلاة الإمام، من قصر أو تمام أو جمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) فكل شيء أدركه من الصلاة مما لا تتم الصلاة إلا به، ولا تقوم إلا به، ويكون به داخلا في الصلاة ثبت عليه حكمه في السنة، ولا معنى للركعة من غيرها، لقوله: (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته). [بيان، 15/38]
من كتاب الأشراف ذكر عدد خطب الحج، قال أبو بكر: كان مالك يقول يخطب الإمام قبل يوم التروية بيوم، ويوم عرفة والغد من يوم النحر، ووافقه الشافعي في خطبة يوم سابع، ويوم عرفة، وقال يخطب يوم النحر إذا صلى الظهر، ويوم النفر الأول بعدما يصلي الظهر. وقال أبو بكر: يخطب يوم سابع ويوم عرفة ويوم النحر.
قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا على الإمام خطبة في أيام الحج مؤكدة، إلا أنه أحسن يوم اجتماع الناس في كل موطن، إذا أمكن أن يخطب الناس ويعظهم ويعلمهم ظواهر من حجهم المعني به الناس في وقتهم.
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يستقبلان الإمام إذا خطب يوم الجمعة، وهذا قول شريح وعطاء، وبه قال مالك وسفيان الثوري والأوزاعي وسعيد ابن عبد الرحمن وابن بدير ابن أبي مريم والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي، وهذا في الإجماع.
Bogga 109