Bayan Sharc
بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
Gobollada
•Cumaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان، وجاء الحديث عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ، وقد خاب من افترى. وقد اختلفوا فيما يقرأ به في صلاة الجمعة، فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: في حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ سورة الجمعة، و{وإذا جاءك المنافقون}، وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال مالك: أما الذي جاء به الحديث: {هل أتاك حيث الغاشية} مع سورة الجمعة، والذي أدركت عليه الناس {سبح اسم ربك الأعلى}. واختلف فيمن أدرك من الجمعة مع الإمام، فقالت طائفة من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، وري هذا القول عن عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول. وقالت طائفة: إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، هذا قول ابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصري /38/ وعلقمة الأسود وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور، وقال الأوزاعي إذا أدرك التشهد صلى أربعا. وفيه قول ثالث: وهو أن من أدرك التشهد مع الإمام صلى ركعتين، روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحكم وحماد والنعمان. قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فبهذا نقول وهذا قول جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين.
Bogga 108