ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان، وجاء الحديث عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ، وقد خاب من افترى. وقد اختلفوا فيما يقرأ به في صلاة الجمعة، فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: في حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ سورة الجمعة، و{وإذا جاءك المنافقون}، وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال مالك: أما الذي جاء به الحديث: {هل أتاك حيث الغاشية} مع سورة الجمعة، والذي أدركت عليه الناس {سبح اسم ربك الأعلى}. واختلف فيمن أدرك من الجمعة مع الإمام، فقالت طائفة من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، وري هذا القول عن عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول. وقالت طائفة: إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، هذا قول ابن مسعود وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصري /38/ وعلقمة الأسود وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور، وقال الأوزاعي إذا أدرك التشهد صلى أربعا. وفيه قول ثالث: وهو أن من أدرك التشهد مع الإمام صلى ركعتين، روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحكم وحماد والنعمان. قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فبهذا نقول وهذا قول جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين.
Bogga 108