قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن المبكر إلى الجمعة أفضل، ويروى في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (المبكر إليها كالمهدي بدنة)، وأحسب المظهر كالمهدي شاة أو نحو هذا (والمدرك لها كالمهدي بيضة) أو نحو هذا من الحديث، فثبت معنا ذلك إذا ثبت أن السابق إليها أفضل، وهكذا يخرج في معاني الأصول والفضائل. [بيان، 15/31] ومن كتاب الأشراف: وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الجمعة بعد زوال الشمس، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وقيس بن سعد وعمر بن حرب والنعمان بن بشير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإبراهيم النخعي يصلون الجمعة بعد زوال الشمس، وبه قال الأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحق، وقد روينا بإسناد عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية خلاف هذا القول. وقال عطاء كل عند ثلثه الضحى والفجر، وقال أحمد في الجمعة إن فعل قبل زوال الشمس فلا أعيبه، وأما بعد فليس فيه شك، وبه قال إسحق، وبالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندي أن صلاة الجمعة إنما هي صلاة الظهر، وأنه لا يصح وقتها إلا بعد زوال الشمس، وهو وقت الظهر، ولا أعلم هذا يخرج عندهم في معاني الصلاة، ولعله يخرج قبل الزوال معاني الترخيص في النداء بالأذانين قبل الزوال، والأذان الثالث لا يكون إلا بعد الزوال معهم، والصلاة بعد الزوال، ولا أعلم في معاني هذا بينهم اختلافا. [بيان، 15/32] الفقرة التي بعدها من جامع أبي محمد. فلم أكتبها.
Bogga 107