Badda Muhit ee Usool al-Fiqh

Al-Zarkashi d. 794 AH
52

Badda Muhit ee Usool al-Fiqh

البحر المحيط في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتبي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وَأَمَّا الدَّالُّ: فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، فَقِيلَ: هُوَ الدَّلِيلُ، وَقِيلَ: هُوَ النَّاصِبُ لِلدَّلِيلِ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي نَصَبَ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ. قَالَ الْإِمَامُ: وَلَيْسَ لِلدَّلِيلِ تَحْصِيلٌ سِوَى تَجْرِيدِ الْفِكْرِ مِنْ ذِي فِكْرَةٍ صَحِيحَةٍ إلَى جِهَةٍ يَتَطَرَّقُ إلَى مِثْلِهَا تَصْدِيقٌ، أَوْ تَكْذِيبٌ. [أَقْسَامُ الدَّلِيلِ] [أَقْسَامُ الدَّلِيلِ] وَيَنْقَسِمُ الدَّلِيلُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: سَمْعِيٍّ وَعَقْلِيٍّ وَوَضْعِيٍّ. فَالسَّمْعِيُّ: هُوَ اللَّفْظِيُّ الْمَسْمُوعُ، وَفِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ. أَعْنِي الْكِتَابَ، وَالسُّنَّةَ، وَالْإِجْمَاعَ، وَالِاسْتِدْلَالَ. وَأَمَّا عُرْفُ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَإِنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوا الدَّلِيلَ السَّمْعِيَّ، فَلَا يُرِيدُونَ بِهِ غَيْرَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعَ قَالَهُ الْآمِدِيُّ " فِي " الْأَبْكَارِ ". الثَّانِي: الْعَقْلِيُّ: وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى وَضْعٍ، كَدَلَالَةِ الْحُدُوثِ عَلَى الْمُحْدِثِ، وَالْإِحْكَامِ عَلَى الْعَالِمِ. الثَّالِثُ: الْوَضْعِيُّ: وَهُوَ مَا دَلَّ بِقَضِيَّةِ اسْتِنَادِهِ، وَمِنْهُ الْعِبَارَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي فِي اللُّغَاتِ. قَالَ: وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ الْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى صِدْقِ الْأَنْبِيَاءِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ، وَقَالَ مَا دَلَّ عَقْلًا لَا يَتَبَدَّلُ، وَمَا دَلَّ وَضْعًا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَدَّلَ. لَكِنَّ الْإِمَامَ فِي الْإِرْشَادِ " اخْتَارَ أَنَّ دَلَالَتَهَا عَقْلِيَّةٌ

1 / 54