Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
منها : الغارم . هل يعتبر فقره ، ومسكنته حتى يوفى عنه دينه ، أم لا؟ .
قال الرافعي : "ظاهر عبارة اكثرهم اعتبار ذلك " .
قال: وربما صرحوا به ، وفي بعض شروح المفتاح: أنه يبقى مسكنه، وخادمه ، ومركبه، وأثايه، وما يليق بحاله. قال: ويقرب منه قول بعض المتآخرين: أنه لو ملك قدر كفايته ولو وفى دينه لنقص عن كفايته - وفينا دينه من سهم الغارمين .
قال الرافعي : وهذا أقرب . هذا إذا غرم لنفسه . أما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعا.
وإن قلنا : إن الغنى بالنقد فلا يعطى في غرم الإصلاح ، وكذا العروض على المشهور. وقيل: العروض كالنقد ، فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف في ومنها : لو وجبت عليه كفارة رقبة ، فلا يباع ما ذكر على النص . ونص في الديون على البيع.
والمذهب تقرير النصين ، لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة ، والبدل في الكفارة .
ومن الأصحاب من خرج.
قال الإمام : والمسكن أولى بالإبقاء من الخادم .
ومنها : هل تترك في زكاة الفطر؟ فيه الخلاف، واختار الإمام، والغزالي الترك الا وهو الأصح في شرح المهذب، والشيخ أبو علي ، وغيره العدم .
ويمكن تخريجه على العكس في الكفارة ، إن قيل: إن حق الله تعالى مبني على المساهلة - تركوا، وإن قيل : تترك في الكفارة ، لبدلها ، فلا بدل للفطرة .
ولا خلاف في بقاء دست الثوب في كل الأبواب، حتى في الدين ومنها : في الحج . والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر ومنها : هل يجوز له نكاح الأمة ، ويترك له المنزل والخادم ؟ فيه وجهان.
أصحهما : نعم . والثاني : يبيعهما ، ويصرف عنهما في طول حرة.
Bogga 81