Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
قال في التهذيب : يرجع إلى قول واحد من أهل العلم أنه عيب يثبت به الرد واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين : ومنها : في بعث الحكمين ، هل يكفي حكم واحد؟ ، فيه وجهان .
قال الرافعي : "ويشبه أن يقال : لا يشترط إن جعل حكما، وكذا إن جعل توكيلا ، إلا في الخلع ، فيكون على الخلاف في تولي الواحد للطرفين فيه" .ا ومنها : في الباب الثاني في أحكام الوكالة في أداء الشهادة بالتوكيل ، أنه إذا كان غائبا فلا بد من ذكر اسم الموكل، ونسبه ، ليعرف .
وقال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف في شرح مختصر العبادي : يمكن أن كتفي بمعرف واحد؛ لأنه إخبار ، لا شهادة .
فائدة: ما يشك في أنه من التوابع ، فيه صور : منها : الوكيل بالبيع ، هل يملك قبض الثمن ؟ فيه خلاف .
ومنها : الوكيل بالخصومة ، هل يستوفي ؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم4 فيه ثلاثة أوجه .
الأعدل الثالث ، وهو أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم ، لا العكس .
فائدة: ما اشترط فيه أن يكون المعوض مجهولا صفة ، أو قدرا فيه صور : منها : مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت ، وهل تجوز مؤقتة؟ ، وجهان.
ومنها : الجعالة تجوز على عمل مجهول، وهل تجوز على عمل معلوم وجهان.
فصل
ترك المسكن ، والخادم ، والأثاث ، والآنية وعدم تركهم لمن يليق بحاله ذلك:
Bogga 80