Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
س83 قلت: ومنها : في حد الغنى عن العاقلة ، على رأي الإمام ، والغزالي : المقدر بعشرين دينارا . بشرط بقاء المسكن ، والخادم ونحوهما.
والحاصل : أنه يضرب على الغني نصف دينار في كل سنة، من الثلاث سنين وعلى المتوسط ربع دينار.
قال البغوي : "ويضبط الغنى بالعرف" .
وقال الإمام والغزالي : يضبط بملك نصاب زكاة ، فإذا ملك عشرين دينارا في آخر الحول فغنى ويشترط أن يكون ذلك فاضلا عن المسكن ، والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة.
وإن ملك دون عشرين فاضلا عن حاجته فمتوسط : ومنها : لو وجد ثمن الماء، واحتاج إليه لدين مستغرق ، أو نفقة حيوان محترم، أو لمؤنة من مؤن السفر في ذهابه ، وإيابه - لم يجب شراؤه وإن فضل عن ذلك كله - وجب الشراء وظاهر هذا أنه ترك له المسكن والخادم ونحوه وهذا الباب أوسع ؛ لأنه حق الله تعالى ، وله بدل كالكفارة.
فصل
االمفلس يباع مسكنه، وخادمه، وإن كان محتاجا إلى من يخدمه ، لزمانته ، أو كان منصبه يقتضي خادما ، لقوله اه لغرماء مفلس : "خذوا من ماله ما وجدتم" ، رواه مسلم .
ونص الشافعي في الكفارة المرتبة : أنه يعدل إلى الصيام، وإن كان له مسكن لا وخادم، ولا يلزمه صرفهما إلى الإعتاق ، فمنهم من خرج قولا في المديون ، واختاره أبو إسحاق المروزي .
Bogga 82