Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
148 ومنها : ما إذا عفا عن القاتل ، ولم يعلم الجلاد ، ففيه قولان : الأصح : وجوب الدية ، ثم من الأصحاب من خرج هذا على الخلاف في عزل الوكيل، ومنع الإمام ووالده من ذلك ؛ إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله ، كعتقه عبدا وكله في بيعه ، وباعه الوكيل جاهلا ، وهذا نظير العفو ، فكما لا يصح البيع يضمن الجلاد ومنها : لو قتل من عهده حربيا ، أو مرتدا ، ثم بان إسلامه بعد عهده ، وقبل قتله ، ففي القصاص قولان.
ومنها : لو قتله أحد الوارثين ، وكان قد عفا الآخر ، وهو لا يعلم ، ففي القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتل عالما بالعفو والأصح : أنه لا يجب في الموضعين.
ومنها : ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، وكانت قد عتقت ، وهي لا تعلم ومنها : لو أذن لعبده في الأحرام، ثم رجع ولم يعلم العبد، فله تحليله على الأصح.
ومنها : رجوع المعير ، فإذا استعمل المستعير المعار جاهلا لزمه الأجرة ومنها : لو حلف على الخروج بغير إذنه، فأذن ولم يعلم ففيه خلاف ، الأصح عدم الححني ومنها : لو أذن المرتهن للراهن في التصرف في العين المرهونة ، ثم رجع ولم يعلم الراهن ، ففي نفوذ تصرفه وجهان: أصحهما : لا ينفذ.
ومنها : إذا خرج الأقرب عن أن يكون وليا انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء، فلو زال المانع من الأقرب، وزوج الأبعد وهو لا يعلم، ففي الصحة وجهان .
ومنها : لو وكله وهو غائب، فهل يكون وكيلا من حين التوكيل ، أو من حين بلوغ الخبر؟ وجهان.
ومنها : لو أذن لعبده البالغ في النكاح ، ثم رجع ولم يعلم العبد، ففي صحة نكاحه قولان.
ومنها:لو استأذنها غير المجبر ، فأذنت ، ثم رجعت ، ولم يعلم، حتى
Bogga 147