Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
زوج، هل يصح فيه الخلاف في الوكيل؟
ومنها : في القسم يقسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة، فلو قسم هكذا، وكانت أمة قد عتقت ، ولم يعلم ، قال الماوردي : "لا قضاء".
وقال ابن الرفعة : "القياس أن يقضي لها" .
ومنها : قد علم أن الأظهر أن تعليق الدين بالتركة تعلق رهن ، فتصرف الوارث قبل الوفاء؛ إن كان معسرا فمردود ، وإن كان موسرا ، ففي نفوذه أوجه : ثالثها : موقوف إن قضى الدين ، بأن النفوذ ، وإلا فلا .
فإن قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر ، فتصرف ، ثم ظهر دين ، بأن كان المورث باع شيئا، وأكل ثمنه ، فرد بالعيب، ولزم رد الثمن ، أو تردى شخص في بثر حفرها عدوانا ، فوجهان: أحدهما : تبين فساد التصرف ؛ لتقدم سبب الدين.
وأصحهما : لا يفسد ؛ بل يطالب الوارث بالدين ، ويجعل كالضامن
تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه فيه خلاف في صور : منها : وصيته . فيها قولان .
ومنها : تدبيره . وفيه قولان .
ومنها: أمانه ، وفيه طريقان.
المشهور : أنه لا يصح3) .
وحكى الفوراني أنه كتدبيره ، ووصيته ، واستبعد بأن الوصية ، والتدبير له فيهما منفعة ، بخلاف الأمان.
قلت : ومنها : إسلامه ، وفيه أقوال ، والأظهر : المنع .
Bogga 148