135

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Noocyada

147.

فصل

المسائل المشابهة عزل الوكيل الغائب، والخلاف في انعزاله قبل بلوغ الخبر: منها : ما إذا أباحه ثمار بستان ، ثم رجع ، قال الغزالي : فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان .

وحكى بعض المعلقين عن الإمام طريقين.

وأجرى الشيخ أبو محمد فيها قولي عزل الوكيل، وأجاب الصيدلاني ، بالعدم ؛ لأنه لا يؤثر في بابه ، وإليه مال الإمام.

قلت: هذا حكاه الإمام الرافعي ، لكن الذي أجاب به الإمام فيما لو رجعت واهبة القسم أنه لا غرم على أكل الثمار. والله أعلم.ا ومنها : لو رجعت واهبة نوبتها ، ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء .

ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل.

ومنها :عزل القاضي ، فيه طريقان : الأصح : القطع بأنه لا ينعزل؛ لعظما الضرر.

ومنها : الفسخ قبل بلوغ المكلف .

وحكى الروياني فيه طريقين: احداهما : كالوكيل.

والثانية : لا يكون في حق من لم يعلم . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية، ولا معصية مع الجهل، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا ينعه عدم العلم، كما لو مات الموكل فلم يعلم وكيله ؛ فإنه ينعزل بلا خلاف .

وحكى الماوردي في مسألة الفسخ وجهين: أحدهما : لا يلزم ، وذكر تحويل القبلة .

والثاني: يلزم بعد البلوغ ، وإن لم يتيسر، ولم يعلم الجميع، وحكم الله تعالى على الجماعة واحد.

Bogga 146