Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Daabacaha
دار الكتب العلمية، 2002
Noocyada
147.
فصل
المسائل المشابهة عزل الوكيل الغائب، والخلاف في انعزاله قبل بلوغ الخبر: منها : ما إذا أباحه ثمار بستان ، ثم رجع ، قال الغزالي : فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان .
وحكى بعض المعلقين عن الإمام طريقين.
وأجرى الشيخ أبو محمد فيها قولي عزل الوكيل، وأجاب الصيدلاني ، بالعدم ؛ لأنه لا يؤثر في بابه ، وإليه مال الإمام.
قلت: هذا حكاه الإمام الرافعي ، لكن الذي أجاب به الإمام فيما لو رجعت واهبة القسم أنه لا غرم على أكل الثمار. والله أعلم.ا ومنها : لو رجعت واهبة نوبتها ، ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء .
ومنهم من أجرى فيه قولي عزل الوكيل.
ومنها :عزل القاضي ، فيه طريقان : الأصح : القطع بأنه لا ينعزل؛ لعظما الضرر.
ومنها : الفسخ قبل بلوغ المكلف .
وحكى الروياني فيه طريقين: احداهما : كالوكيل.
والثانية : لا يكون في حق من لم يعلم . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية، ولا معصية مع الجهل، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا ينعه عدم العلم، كما لو مات الموكل فلم يعلم وكيله ؛ فإنه ينعزل بلا خلاف .
وحكى الماوردي في مسألة الفسخ وجهين: أحدهما : لا يلزم ، وذكر تحويل القبلة .
والثاني: يلزم بعد البلوغ ، وإن لم يتيسر، ولم يعلم الجميع، وحكم الله تعالى على الجماعة واحد.
Bogga 146