[24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة،
وان تعلقت به فزكاة المال ان تعلقت بعينه والا فتجارة. وكلها اما ان تشترط بالحول أولا، والثاني الغلات، والأول ما عداها.
فالمتعلق بالذمة هي الفطرة لا غير، الا مع التفريط أو التمكن من الإخراج. وهل يخرجها العزل عن أصلها؟ الظاهر ذلك إذا عدم المستحق.
والمشروطة بالحول بقاء عين المال طولها شرط تحققها، إلا زكاة التجارة على الأقرب.
ولا تجتمع الزكاتين في الواحد على الأصح، إلا عند التجارة في وجوب فطرته معها، والدين ان قلنا بوجوب زكاته على مؤخره، وثمرة الشجرة المتجر بأصلها، والأقرب ان ذلك ليس من العينية.
وهل متعلق الفطرة الإنفاق، أو وجوبه، أو ما من شأنه وان لم يجب؟ العلامة على الأول (1)، والشيخ على الثاني (2)، وابن إدريس على الثالث (3)، ويتفرع على الأقوال فروع.
واختص الصوم باخترام الشهوات، والملاءة بطنا وفرجا. وفيه تشبه بالصمدية وموجب لصفاء القلب، وذكاء العقل، وجودة الفكر، لإضعافه القوى الشهوية المستلزمة لظهور القوى العقلية المديمة لفيض المعارف الربانية والعلوم النظرية،
Bogga 92