ويجب تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام قطعا، فان تقدمت فلا قدوة.
وتدرك الركعة بإدراكه قبل الركوع إجماعا وان لم تدرك تكبيرة الركوع على الأصح، وهل تدرك بإدراكه راكعا؟ قيل: نعم ولو بقدر الذكر من الطمأنينة على قول، والأحوط المنع الا أن يدركه حال انحنائه.
وكل من فاتته صلاة واجبة مع تكليفه بها، وإسلامه أو حكمه، والطهارة من الحيض والنفاس وجب عليه قضاؤها. وكذا فاقد المطهر، لأن فقده لا يرفع السبب على الأقوى، بل منع حكمه. والاجتزاء بالذكر في الوقت بعيد.
والترتيب كالفوات واجب مع الذكر، ولو نسيه ففي وجوب تحصيله بالتكرار وسقوطه وجهان، أقربهما الاستحباب. وكيفيته: أن يأتي بالاحتمالات الممكنة في كل مسألة بترتيب يطابقها، كما لو فاته الظهر والعصر فإنه يقدم الظهر على العصر أو عكسه فيصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين.
فلو انضاف إليهما صبح فاحتمالاته ستة، حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، وتصح من سبع بأن يصلي صبحا محفوفة بالجملة الأولى.
ولو كان معهن المغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين، حاصلة من ضرب أربعة في ستة. وتصح من خمسة عشر فتتوسط المغرب بين سبعتين، وبانضياف العشاء تصعد الاحتمالات الى مائة وعشرين، حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين وتصح من أحد وثلاثين فتتوسط العشاء بين خمسة وعشرين مرتين.
وهكذا على هذا النحو، وهو مبرئ للذمة يقينا.
ولو كانت قصرا وتماما وجهل الترتيب احتمل السقوط، والبناء على الظن والاحتياط فيقضي الرباعيات تماما وقصرا.
Bogga 91