الحاكم، والوصي، وناظر الأوقاف، والساعي، والشاهد، والراوي، والمفتي.
واعتبارها في هذه هل هو في نفس الأمر أو الظاهر؟ الأقوى الأول، وفي الطلاق الظاهر الثاني.
وأما عدالة الأب والجد في ولاية الصغير، والمؤذن، وامام الجماعة ففي محل الحاجة ففي اعتبارها قولان. والعدالة في ولي النكاح من المكملات فليست شرطا على الأصح، وكذا ولاية تجهيز الميت.
وأما في الإقرار فمستثنى عنها، إلا في المرض على قول. وكذا الوكالة والإيداع من المالك، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط.
[16] قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة اليه،
وهل يفيد علما أو ظنا غالبا؟ الظاهر الثاني، كقبوله الهدية من المخبر المميز، أو الفاسق أو العبد، وفتح الباب لإذن الدخول، وأحكام اللوث، وأكل الطعام بتقديم المالك أو من يأمره وان كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا.
والتصرف في الهدايا بدون لفظ، والشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره على الجوع والعرى في الخلوة.
ونص الأصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ، وجوزوا ذبيحته واصطياده. أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ؟
قولان. وأما في الصلاة والصوم فعمدة في مبطلاتهما كالبالغ إجماعا. وهل ينشر وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة؟ إشكال.
Bogga 68