ولا يعتبر عمد المجنون إلا في الزنا على رواية.
والماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء، الا أن يدل دليل على جزئي فيتبع، كالحول في إخراج الزكاة، والبيع بنقد البلد حالا. والاذن في شيء اذن في جميع لوازمه، ومنه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما وكل فيه لا تضبطه اليد الواحدة.
ونصب القاضي قاضيا إذا اتسعت ولايته، والوكالة في أداء الدين وكالة في إثباته، وأمثالها كثيرة.
وقد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة والخمر، ونكاح المحرمات، وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا.
ولو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قولان، أصحهما الوقوع، بخلاف ذبح الذمي. والذبح بالظفر، والسن، وبغير الحديد مع المكنة منه فإنه لا تؤثر التذكية قطعا.
وحرم على الإنسان أذى نفسه، وما يؤدي الى هلاكها أو ضررها كالجرح، والتحريم مستند الى عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة، وعليه يتفرع جواز ختان الخنثى، والاشكال فيه قائم. أما حلق اللحية فالوجه المنع.
ولو ترك الستر الواجب باعتبار الأنوثية ففي بطلان صلاته وجه قوي. وهل يحرم عليه النظر الى الرجال والنساء؟ الأقرب ذلك، أما في الشهادة فهو كالمرأة أخذا باليقين.
ومتعلق اللام إما الحقيقة، أو الجنس، أو العهد. والأصل فيها الاستغراق مع الجنس، والا حمل على الحقيقة، وان كان هناك معهود يمكن عود التعريف اليه حمل الكلام عليه.
والموالاة في جميع العقود والإيقاعات معتبرة، والاتصال بين الإيجاب
Bogga 69