وإذا تعارض القولان والفعلان حكم بالنسخ إذا علم المتأخر.
وتوصف أفعاله تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة بالقضاء كفصل الخصومات وأخرى بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال.
ويتفرع على ذلك فروع كقوله- (صلى الله عليه وآله)- (من أحيى أرضا ميتة فهي له) (1) فإنه يحتمل التبليغ والإمامة، فحينئذ ففي وجوب اذن الامام فيه وعدمه احتمالان.
وقوله- (صلى الله عليه وآله)-: (خذي لك ولولدك) (2) يحتمل الإفتاء والقضاء، ويتفرع جواز مقاصة المماطل وعدمه.
وقوله- (صلى الله عليه وآله)-: (من قتل قتيلا فله سلبه) (3) يحتمل الفتوى وتصرف الإمامة، ويتفرع استحقاق كل قاتل له وعدمه.
وحجية الإجماع عندنا بدخول المعصوم فيه لا بدونه ، فالمعتبر قوله، والفائدة في قول الطائفة مع عدم تميزه. ولا يقدح فيه خلاف المعروف بنسبه وان تعدد، ويقدح المجهول وان اتحد.
والإجماع السكوتي لا حجة فيه كحضور المالك وسكوته مع الفضولي، ووطء المشتري في مدة الخيار مع سكوت البائع. ولا كذا حلق رأس المحرم مع سكوته في وجوب الكفارة، وسكوت المحمول عن المجلس في سقوط خياره أما من قال لبالغ: يا ابني، وسكت ففي اعتباره قولان، والشيخ ألحقه به.
واشتراط العدالة في الحكام في محل الضرورة، وكذا القاضي وأمينه، وأمين
Bogga 67