(المسألة457) : تجب القراءة الصحيحة بإخراج الحروف من مخارجها المعروفة بحيث لايبدل حرفا بحرف ، أو يلتبس به عند أهل اللسان . وموافقة الأسلوب العربي في هيئةالكلمة وهيئة الجملة في حركات بناء الهيئة وسكناته وحركات الإعراب والبناء في آخر الكلمة وسكناتهما ، والمد الواجب ، والإدغام والحذف ، والقلب في مواضعها ).
وقال صاحب جواهر الكلام:13/341 :
(ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر) بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين ، لأصالة عدم سقوط القراءة ونقصان صلاة الإمام عن صلاة المأموم).
الأسئلة
1 ما رأيكم في فتاوى هؤلاء الفقهاء وأمثالهم واستدلالهم على جواز تغيير ألفاظ التشهد بجواز تغيير ألفاظ القرآن وهي أهم منها ؟!
فهل ترون أنهم مجتهدون مخطئون لأنهم أفتوا بجواز تحريف القرآن وتغيير ألفاظه ؟!أم أهل ضلال ، أم كفروا بتجويزهم تحريف كتاب الله تعالى ؟!
2 ما رأيكم بقول الشافعي إن القرآن يتسع لتغيير ألفاظه فما سواه أولى ! قال: ( فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يتسع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى) ؟!
3 ما رأيكم في قول ابن قدامة : ( وعلى الثاني أن عبد الله كان يرخص في إبدال لفظات من القرآن فالتشهد أولى ! فقد روي عنه أن إنسانا كان يقرأ عليه: (إن شجرت الزقوم ، طعام الأثيم) فيقول طعام اليتيم ، فقال له عبد الله: قل طعام الفاجر !! ) ؟!
4 ما رأيكم في قول العظيم آبادي في عون المعبود : (وفي حديث عنده بسند جيد أيضا : القرآن كله صواب ما لم يجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة ، ولهذا كان أبي يقرأ كلما أضاء لهم سعوا فيه بدل مشوا فيه ، وابن مسعود: أمهلونا أخرونا ، بدل أنظرونا ...) ؟!
Bogga 226