الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
17

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

وهو كالاذن في الفعل، أمر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب.

فالإباحة: مثل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * (1).

والندب: مثل * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * (2).

والوجوب: مثل * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (3).

لنا: تبادر رفع المنع من الفعل.

والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى، والتبادر لأجل القرينة، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.

وأيضا: إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه، لأنه فرع فهم الطلب من (4) الصيغة، وفرديتها لمفهوم الامر، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه (5).

البحث الثاني:

اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال:

ثالثها - وهو الحق -: عدم دلالتها على شئ منهما.

لنا: تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة، من غير فهم شئ من الوحدة والتكرار منها (6)، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات (7)، والمنكر مكابر.

Bogga 75