الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وأيضا: لو دلت على التكرار لعمت الأوقات، لعدم الأولوية (1)، وهو باطل (2) للاجماع على خلافه.
وما قيل: بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما، ولما كانت مماثلة لصيغة النهي، حيث اقتضت التكرار، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد، وتكرار اللازم يستدعي تكرار (3) الملزوم.
فهو باطل، لان تكرر (4) ما يتكرر من العبادات، إنما هو لدليل آخر، كتعليقه على موجب يتكرر.
وأيضا: التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر.
وأيضا: ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه.
والثاني: قياس، وفي اللغة (5)، ومع الفارق، إذ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، والامر اثباتها.
والثالث: باطل، لما سيجئ من عدم الاستلزام.
وبعد التسليم: فالنهي هنا تابع للامر في التكرار وعدمه، لترتبه عليه، والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة (6)، ولا يخفى أنه لا ينافي كونها لمجرد الطلب، لأصالة براءة الذمة.
Bogga 76
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272