الوافية في أصول الفقه

Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AH
16

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

Baare

محمد حسين الرضوي الكشميري

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

الأئمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال: نعم " (1).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في هذا الباب وفي غيره، ولا شك أن الانقياد لمطلوبهم (2) طاعة، وطاعتهم واجبة، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به، وهذا ظاهر.

تذنيب اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر، على أقوال:

الوجوب (3)، والندب، والإباحة (4)، وتابعية ما قبل الحظر، والتوقف (5).

والحق: أن صيغة الامر - إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة (6)، أو في مقام مظنة الحظر أو الكراهة، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما (7)، كأن يقول العبد: هل أنام أو أخرج؟ أو نحو ذلك، فيقول المولى له: (إفعل ذلك) (8) - لا تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل (9).

Bogga 74