41

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Daabacaha

مطبعة الجمالية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1330 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Maaliki

يجب يشترط في الإبراد بالظهر ثلاثة شروط الخ

سحث لا تكره الصلاة نصف النهار الح

الشتاء والصيف وهو أفضل وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنى إمام جماعة ينتاب من بعد فإن يبرد بالظاهر وقد روي عندنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد كان بشدة الحجاز ولا نعلم كان بالمدينة مسجد فكان يغتاب من بعد فيئاً دون شدة الحر فأمرهم بالإبراد لسعة الوقت وقول العراقيين بالإبراد في الظهر في شدة الحر وحكى الأثرم عن ابن عقيل أن أول الأوقات أعجب إليه في الصلوات كلها إلا في صلاتين في العشاء الأخيرة والظهر في شدة الحر قال وأما في الشتاء فيعجل بها وقد احتج من منع الإبراد في الظهر بحديث خباب بن الأرتِّ قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا يقول ولم يعذرنا ونأول من رأى الإبراد في قول خباب هذا فلم يشكنا على هذا المعنى. وخرج النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الحر أبرَد وإذا كان البرد عجَّل ومن جهة المعنى أن العبد مندوب إلى الخشوع وإلا كال في ركوعها وسجودها وغير ذلك من أفعالها وأقوالها وشدة الحر يمنع من استيفاء ذلك فمنع من الصلاة على هذا الحال كما منع من الصلاة من الحقن الذي يمنع الخشوع وإنما الصلاة اه باختصار (قوله قال الشافعي إلا أنه استثنى الخ) هو كذلك في الأم (ميارة في كبيره) قال المروزي والأصح عندي مراعاة قوة حر اليوم وحر البلاد ولا فرق في ذلك بين الجماعة والفذ وذكره في التوضيح كذلك (العارضة) شدة الحر السنة فيه الإبراد بصلاة الظهر بثلاثة شرائط (الأولى) أن يصلي في مسجد جماعة (الثانية) شدة الحر كاقد مناه (الثالثة) أن يكون المسجد منتايا من موضع بعيد اه ويسر الله نظمه في بيتين هما

شروط الإبراد عن ابن العربي وهي بعارضته بالأرب

للاجتماع شدة الحر انياب من بعد ثلاثة بلا ارتياب اهـ

{تنبيه} يزعم الناسخ كان الله له وأحبته ورزقهم العلم الراسخ أن ذلك الاتجاه حسن ويدل عليه لفظ الحديث فإن شدة الحر من فيح جهنم والحديث الآخر إذا كان الحر فأبرد وعلقه على الحر وحديث النسائي المتقدم أنها ويرجع لقول الشافعي وقول المالكية في المنفرد والجماعة التي لا تنتظر غيرها وقول ابن عبد البر في الكافي المتقدم وهو قوله فمن كان له كنال (الميسر) ومعنى الإبراد أن تصلي في وقت بارد وقال عند قول المصنف لشدة الحر لأنه يشغل عن الخشوع أه منه وعلى هذا فلا يتم على جماعة في موضع فيه ظل صات في أول الوقت بل يستحب لها كما ذكروا ولا يعارض بكراهية الإمام مالك للصلاة في أول الوقت وأنه من فعل الخوارج لأنهم يعتقدون وجوب الصلاة وإن التأخير ثم وهو يزول بتأخير قليل لا سيما اليوم في هذا الزمان لا يؤذن لوقت إلا بعد دخوله والتمكين بعد ذلك يجعل له والخوارج ليست في أرض المغرب كاءولله الحمد وسيأتي كلام ابن ز كري أنه يكفي فيه ركعتان وفي الذهب الإبريزان المصادمة تزول بقدر قلامة الظفر ولأن المصلي المأمور أده فضيلة أول الوقت المرغب فيها ولأنها كانت أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم ومما يشهد لما ذكر ما سيأتي في الفصل بعده بحول الله من كلام المدونة والمزري والتمهيد ومنتخب كنز العمال وماسياً في بعدها بمحول المجيد وما تقدم عن الباجي والمختار أن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أحوط الشريعة وأبرأ للذمة الخ والله الموفق

{فصل} قال مالك في المدونة لا كراهة الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا في غير ذلك قال ولا يعرف هذا النهي قال وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ويعاون نصف النهار في تلك الساعة ما يتقون شيئاً في تلك الساعة اه وإن قيل هذا مقتضاه أنه في النافلة لا في الفريضة يقال الفريضة من باب أحرى لأنها تصلى في الأوقات التي ينهى أن توقع النافلة فيها والله الموفق. والمراد التوسعة وعدم التضييق على عباد الله وذكر المازري على التلقين أن للإمام قولين فيها الجواز وهو الذي في المدونة وذكر هذا!

33