40

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Daabacaha

مطبعة الجمالية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1330 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Maaliki

مطلب البادرة بالصلاة في أول وقتها أحوط الخ

مطلب إيقاع الصلاة أول الوقت فيه براءة الذمة

مطلب إيقاع الصلاة أول الوقت فيه براءة الذمة

مطلب أنما يؤخرها أحد رجلين

بالصلاة في أول وقتها أحوط للشريعة وأبرأ للذمة لئلا يطرأ على المكلف ما يمنع من فعلها في آخر الوقت من النسيان وغير ذلك من الأعذار وفي التأخير تعريض للتعذير وتثبيت للقوات انتهى وزاد المختار ويحتمل أن يريد بذلك الجماعة اهـ البهجة قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على ميقاتها يفيد استغراق الوقت كله من أوله إلى آخره متى أوقعت الصلاة فيه حصل المقصود لكن قد جاءت رواية أخرى قال الصلاة أول ميقاتها فعلى هذا فالأول عام في الوقت كله وما أوردناه مخصوص بأول الوقت والعام يحمل على الخاص سباقًا في هذا الموضع للقرائن التي قارنته وهو إيقاع الصلاة أول الوقت فيه براءة الذمة مما تعمرت به وفيه شدة الاهتمام بأمر الله والمسارعة إليه وفي هذا من الخير ما لا يخفى.

وإنما استحب بعض العلماء تأخيرها قليلاً عن أول الوقت لعلتين الواحدة في مساجد الجماعات لكي تجمع الناس للصلاة والثانية الإبراد بها قليلاً في زمن الصيف للنهي الذي جاء في ذلك وأما إذا عدمت هاتان العلتان فقد اتفق العلماء فيما أعلم أن أول الوقت أفضل عدا أبي حنيفة ومن قال بقوله وليس ما ذهبوا إليه في هذه المسألة بالقوي اهـ منه كما وجد (الفجر الساطع) عند التبكير بالصلاة في يوم غيم ما نصه لا يؤخرها أحد رجلين متنطع أو متساهل اه من خط مؤلفه.

(فصل) المختار قال أبو عمر أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء إذا استوقن ذلك في الأرض بالعامل وهو ابتداء زيادات الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف جميعاً وإن كان الظل مخالفاً في الصيف له في الشتاء وكان مالك رحمه الله يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخرها بعد الزوال حتى يكون الظل ذراعاً على ما كتب به عمر إلى عمالهاه (المختار) وذكر إسماعيل عن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي أويس قال مالك سمعنا أن عمر بن الخطاب قال لأبي محذورة إذا كنت بأرض حارة فأبرد ثم أبرد ثم أبرد فكاف عندك قال وكان مالك يكره أن تصلى الظهر عند زوال الشمس ولكن بعد ذلك ويقول تلك صلاة الخوارج لأنهم يعتقدون وجوبها في ذلك الوقت (أبو عمر) رحمه الله الإبراد يكون في الحر وهذا كله استحباب واختيار أو (القبس) قال في الإبراد هذا وقت أنشأته الحاجة ورخصت فيه الشريعة رفعاً للمشقة وليس له تحديد في الشريعة إلا ما ورد في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الصيف من الثلاثة أقدام إلى أربعة أقدام وفي الشتاء من خمسة أقدام إلى ستة أقدام وذلك بعد طرح ظل الزوال أما إنه وردت فيه إشارة واحدة وهو الحديث كنا نصلي الجمعة وليس للحيطان ظل فلعل الأمر إذا كان للحيطان ظل يأوي إليه المجتاز وهو وقت مختص بالجماعة وأما القذف ليس له إلا وقت واحد وهو يختص بصلاة الهاجرة ليس للعصر فيه حظ فلا يلتفت إلى ما اختلف فيه ابن القاسم وأشهب بأن مع العصر إبراد فأما ابن القاسم تحكى عن مالك أنها تصلى إذا فاء الفيء ذراعاً في الشتاء والصيف للجماعة وهذا على كتاب عمر وقال أشهب وابن عبد الحكم أن معنى كتاب عمر هو لسائر الجماعات وأما الفذ فأول الوقت أولى به وهو في سعة من الوقت كله وإلى هذا مال فقهاء المالكيين من البغداديين (قال الباجي) فإذا ثبت هذا فهل يبرد بصلاة العصر أم لا على قولين أهو مثله في المختار وزاد قال ابن حبيب أول الوقت أحب إليّ في الأوقات كلها للعامة في ذوات أنفسها فما الأئمة والمساجد والجماعات فذلك على ما هو أوفق بالناس وقال أبو الوليد معنى التأخير الذي حكاه ابن القاسم ليس في معنى الإبراد في شيء وإنما هو لأجل اجتماع الناس فيحصل في صلاة الظهر تأخيران أحدهما لأجل الجماعة وذلك يكون في الصيف والشتاء في المساجد ومواضع الجماعات دون الرجل يصلي في خاصة نفسه فيستحب له أول الوقت والتأخير الثاني المعنى الإبراد وهذا يخص بوقت دون غيره من الأوقات وتستوي فيه الجماعة والقذف وقت التأخير لأجل الجماعة إلى أن يفيء الفيء ذراعاً ووقت التأخير لأجل الإبراد أكثر من ذلك ويصح أن يكون إلى نحو الذراعين وقد فسر ذلك أشهب فقال إن تأخير الظهر في الصيف والشتاء إلى أن يفيء الفيء ذراعاً ثم قال يا ترى ذلك وهذا في غير الحر فأما الحر فالإبراد بها أحب لنا ولا تؤخر إلى آخر وقتها (وقال الليث) تصلى الصلوات كلها في أول الوقت في

الشتاء

32