Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
58

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الإستحقاق غالبًا، ومن بيان محل التسليم إذا أسلم بموضع لا يصلح، أو يصلح ولحمله مؤنة، ومن تسلم رأس المال في المجلس. (فصل، القرض) القرض مندوب إليه في كل ما يسلم فيه إلا جاريةً تحل للمقترض، ويرد المثل. (فصل، الإختلاف في العقد) إذا اتفقا على صحة عقد ثم اختلفا في كيفيته، تحالفا، ويكفي كل واحد يمين يجمع نفيًا وإثباتًا، ثم لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل بالفسخ بعده.

1 / 65