Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
57

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، مسائل في البيع) ولا يجوز بيع الثمرة مطلقًا، إلا بعد بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه، إلا أن يبتاع معها، ولا بيع ما ابتاعه قبل قبضه، ويرجع فيه إلأى العرف، ولا يدخل في الضمان ولا يستقر إلا به. (فصل، السلم) ويحل السلم حالًا ومؤجلًا في كل مضبوط بالصفة، جنسًا ونوعًا معلوم لم يختلط بغيره، ولم تدخله النار لغير التمييز، ولا بد من وجود عند

1 / 64