Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
59

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، العبد المأذون له) العبد المأذون تصرفه صحيح على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والإحتياط، ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه. ولا يملك ولو ملك. (فصل، الرهن) وما جاز بيعه جاز رهنه - إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها حلول الدين - بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وليس له تصرف يزيل الملك، أو ينقضه، نعم إن أعتق نفذ إن كان موسرًا، وكانت قيمته رهنًا مكانه، ومؤنة المرهون على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن، لكن لا يقبل

1 / 66