Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
56

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فصل، الربا) والربا في النقدين زالمطعومات، فمتى باع النقد بالنقد، أو المطعوم بجنس المطعوم فلا بد من الحلول، والمماثلة، والتقايض قبل التفرق. فإن كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط، ويحرم بيع اللحم بالحيوان، ولو كان غير مأكول. (فصل، الخيار) والمتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، ويصح شرط الخيار ثلاثًا، وإذا خرج المبيع معيبًا - وهو ما يعده الناس عيبًا - فللمشتري رده.

1 / 63