142

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الستر، ستر،
ويكفي في التعديل، هو عدل، وزيادة على ذلك تأكيد، ولا يقبل إلا من ذي معرفة بالباطن.
(فصل، نصاب الشهادة)
لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان، ولا بأربعة إلا في الزنا، وللمالي رجلان، أو رجل وامرأتان، وما يختص بمعرفته النساء، أو لا يراه الرجال غالبًا كولادة بذلك وبأربع نسوة، وما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها.
وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة

1 / 149