143Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaالعدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.(فصل، شهادة الأعمى)ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.(فصل، الدعوى)المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.ولا تصح1 / 150NuqulLa wadaagWeydiiso AI