143

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.
(فصل، شهادة الأعمى)
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.
(فصل، الدعوى)
المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.
ولا تصح

1 / 150