141

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Tifaftire

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ويقضى من ماله.
(فصل، القسمة)
يكفي قاسم لا مقوم، ويجبر إن قسم بأجزاء متساوية الصفة، وكذا بتعديل لا برد وتهايآ، إن امتنعت القسمة.
(فصل، الشاهد)
شرط الشاهد، ذكر، ناطق، مسلم، حر، عدل - ما باشر كبيرةً موجبة حد، وما أصر على صغيرة - ذو مروءة، تارك غير لائق به - كإدامة سماع غناء وحرف دينه - غير متهم بجر ودفع وتغافل حيث يحتمل الغلط، ومبادرة قبل الطلب، إلا مافيه حق مؤكد لله تعالى كطلاق،
وإن رأى المصلحة في

1 / 148