112Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaولد العم الوارث، تقدم أنثى كل رتبة على الذكر منها.(فصل، مسائل في الحضانة)وقدم مختار المميز بشرط كون المختار مجربًا للحضونة، وله الرجوع عنه، فإن اختار الأب فللأم الزيارة، أو الأم علمه حرفةً،وله أخذ الصغير إن سافرت، أو الأب لنقلة.(كتاب الجنايات)هي من جنى الثمر إذا قطعه،وهي ثلاثة:عمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبًا، وهو موجب1 / 119NuqulLa wadaagWeydiiso AI