113

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً،
وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما،
وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالبًا، ولا قصاص فيهما،
ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة،
والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملًا،

1 / 120