113Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaللقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً،وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما،وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالبًا، ولا قصاص فيهما،ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة،والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملًا،1 / 120NuqulLa wadaagWeydiiso AI