111

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

المال، ولا يحلب إلا ما فضل عن ولدها.
(فصل، الحضانة)
شرط الحاضن ست، عقل، وحرية وإسلام للمسلم، وأمانة، وإرضاع الرضيع وبصر وإن نكحت من لا حق له في الحضانة، بطل حقها، وإن طلقت عاد كعود شرطها، وشرط المحضون عدم الإستقلال، وتقدم الأم، ثم أمهاتها بإدلاء الإناث القربى فالقربى، ثم الأب ثم أمهاته، كذلك، ثم أبوه ثم أمهاته كذلك، ثم ولد الأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم الخالات لأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم ولد ولد الأبوين، ثم الأب إلا ابن الأخت، ثم بنت الأم، ثم ولد الجد لأبوين، ثم لأب، ثم العمة لأم ثم بنات الخالات، ثم بنات العمات بترتيب أصولهن، ثم

1 / 118