Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
101

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

تفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها. (فصل، الرجعة) إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت العدة قائمةً براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها، والإشهاد مندوب، وإذا جدد بعد الإنقضاء - عادت إليه بما بقي من ثلاث - واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر نكاحًا صحيحًا، ويدخل حشفته بقبلها

1 / 108