Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
100

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Baare

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الطلاق، والنفاس، وآخر الطهر لا الحيض، وطهر وطيء فيه من قد تحبل، أو في حيض قبله، أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها، وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني، ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي، ويملك الحر ثلاثًا، والعبد طلقتين، ويصح الإستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط، ولا طلاق قبل نكاح، وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع، ويصح

1 / 107