102Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHBaareمحمد حسن محمد حسن إسماعيلDaabacahaدار الكتب العلميةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1427 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficigaوتبين منه، وتنقضي عدتها منه.(فصل، الإيلاء)وإذاحلف ألا يطأها مطلقًا، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم.(فصل، الظهار)وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق1 / 109NuqulLa wadaagWeydiiso AI